علي أصغر مرواريد
119
الينابيع الفقهية
ربا . مسألة 287 : إذا لم يجد مال القرض بعينه ، وجب عليه مثله . وعليه أكثر أصحاب الشافعي . وفيهم من قال : يجب عليه قيمته كالمتلف . دليلنا : أنه إذا قضى مثله برئت ذمته ، وإذا رد قيمته لم يدل دليل على براءتها . وأيضا فالذي أخذه عين مخصوصة ، فمن نقل إلى قيمتها فعليه الدلالة . مسألة 288 : كلما يضبط بالوصف أو يصح السلم فيه يجوز إقراضه من المكيل ، والموزون ، والمذروع ، والحيوان وغيره . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز القرض في الثياب ، ولا في الحيوان ، ولا يجوز إلا فيما له مثل من المكيل والموزون . دليلنا : عموم الأخبار في جواز القرض ، والحث على فعله ، والتخصيص يحتاج إلى دلالة ، وأيضا الأصل الإباحة ، والحظر يحتاج إلى دليل . مسألة 289 : يجوز استقراض الخبز . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . وقال أبو يوسف : يجوز وزنا . وقال محمد : يجوز عددا . دليلنا : عموم الأخبار في جواز القرض ، ودلالة الأصل . وأيضا هو إجماع ، فإن الناس يستقرضون من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا الخبز . من غير تناكر بينهم ، فمن خالف خالف الإجماع . مسألة 290 : ليس لأصحابنا نص في جواز إقراض الجواري ، ولا أعرف